يحمي الدستور العراقي العملية الانتخابية في العراق وينص على أن يقوم الشعب العراقي بانتخاب مجلس للنواب. ويقوم مجلس النواب بدوره بانتخاب رئيس الجمهورية وغيره من المسئوولين. كما يحمي الدستور أيضا مبدأ وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات تخضع لمراقبة مجلس النواب.
تمت المصادقة على الدستور العراقي الدائم في تشرين الأول 2005، حيث شهدت تلك السنة ثلاثة أحداث انتخابية – انتخابات الجمعية الوطنية في كانون الثاني والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس النواب. تمت إدارة هذه الاستحقاقات الانتخابية من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق التي سبقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تأسست عام 2007.
صادق مجلس النواب عام 2008 على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والذي يحدد الصيغة الادارية والموقف التشريعي للمحافظات في التحضيرات لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2008.
تعتبر الانتخابات القادمة علامة هامة في ترسيخ ومأسسة الديمقراطية في العراق.
القوانين الانتخابية
يوفر قانون الانتخابات الخطوط العريضة لإدارة الانتخابات، حيث يحدد القانون على سبيل المثال معايير الأهلية للناخبين ويحدد النظام الانتخابي والأنظمة التي تحكم تمويل الحملات الانتخابية.
يحدد قانون الانتخابات لعام 2008 حدود التصويت في أربعة عشر محافظة من المحافظات العراقية الثمانية عشرة. وستجري الانتخابات في المحافظات الكردية الثلاث وكركوك في وقت لاحق. كما يحدد القانون كوتا نسائية تصل نسبتها إلى 25%.
اضغط هنا لقراءة: